السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
207
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) جاء في تعليقة المحقق النائيني قدّس سرّه على قول المصنف قدّس سرّه « بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا » : ( كون المدار في معدن الفضة على نصاب نفسها ، أو نصاب الذهب لا يخلو عن الإشكال ، وكذا إذا كان المعدن من غير النقدين ، والأحوط رعاية كل من نصابي الذهب والفضة في المخرج من معدنه ، ورعاية أقلها قيمة فيها أخرج من سائر المعادن ) وتبعه بعض تلامذته المعلقين على المتن . ( 2 ) قال الشهيد في كتاب البيان : « ويشترط فيها بلوغ عشرين دينارا وقيمتها بعد المئونة ، والظاهر الاكتفاء بمائتي درهم أيضا ، كما هو ظاهر الأصحاب وإن كانت صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام لم تتضمّنها » - سلسلة الينابيع الفقهية فقه الشيعة 29 : 336 - . ( 3 ) كما أشار في الجواهر 16 : 18 كتاب الخمس .